السيد محمد سعيد الحكيم
98
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
إذا تلف المبيع بآفة سماوية قبل القبض عنه والأذن لصاحبه في التصرف ( 1 ) . أما في المنقول فلابد فيه من الاستيلاء عليه على نحو خاص فيحصل في الثوب بأخذه وبلبسه ( 2 ) ، وفي الدابة بركوبها وأخذ لجامها ( 3 ) ، وفي الدرهم والدينار بأخذه . ( مسألة 3 ) : إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية قبل قبض المشتري انفسخ البيع ، وكان تلفه من مال البائع ( 4 ) ، ورجع الثمن إلى المشتري .